السيد عبد الأعلى السبزواري

360

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نعم ، لو لم يكن عنده ما يتمم به أيضا يتعيّن صرفه في رفع الحدث ، لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين ، فمراعاة رفع الحدث أهمّ [ 91 ] . مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ [ 92 ] . ( مسألة 23 ) : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد تقديم الثاني [ 93 ] . نعم ، لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ، ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم ، ثمَّ الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على